الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف ) مال المضاربة ( بعد الشراء قبل نقد ثمنها ) أي السلعة ( بأن اشترى في الذمة ) للمضاربة سلعة في ذمته ثم تلف مال المضاربة قبل إقباضه ( أو تلف هو ) أي مال المضاربة .

                                                                                                                      ( والسلعة فالمضاربة ) باقية ( بحالها ) ; لأن الموجب لفسخها هو التلف ، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله ( والثمن على رب المال ) ; لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل ( ويصير رأس الثمن دون التالف ) لفواته ( ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما ) أي من رب المال والعامل ( بالثمن ) لبقاء الإذن من رب المال ، ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد ; لأن حقوق العقد متعلقة به ( ويرجع به العامل ) إن غرمه على رب المال لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية