على قسمته ; لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله ; لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه فلا يجبر واحد منهما . ( وتحرم قسمته ) أي الربح ( والعقد باق إلا باتفاقهما )
( قال ) الإمام ( ) وقد سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا : يرد الوضيعة على الربح ( إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول : اعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول ) ; لأنه مضاربة ثانية قال فهذا ليس في نفسي منه شيء ( وأما ما لا يدفع ) إليه ( فحتى يحتسبا حسابا كالقبض ) كما قال أحمد ( قيل وكيف يكون حسابا كالقبض ؟ قال يظهر المال يعني ينض ويجيء ، فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل [ ص: 520 ] له ) أي الإمام ( فيحتسبان على المتاع ؟ قال لا يحتسبان إلا على الناض ; لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع انتهى ) ما رواه ابن سيرين عنه رحمه الله . الأثرم
( وأما قبل ذلك ) أي قبل قبض رب المال رأس ماله وتنضيضه مع المحاسبة ( فالوضيعة ) إذا حصلت ( تحسب من الربح ) لبقاء المضاربة .