( وإن فقول المنكر مع يمينه فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منها خمسمائة ، يبقى ألفان وخمسمائة ، يأخذ رب المال ألفين ) ; لأن الآخر يصدقه ( يبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسمانها أثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها ) ; لأن نصيب رب المال من الربح نصفه ، ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف يحسب في المضاربة من الربح . دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف ) له والنصف لهما ( فنض المال ، وهو ) أي المال ( ثلاثة آلاف فقال رب المال رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف