الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإجارة لنفسه )

                                                                                                                            ش : هو أتم مما قبله ; لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة سواء كان مستطيعا أم لا فانظره .

                                                                                                                            ص ( ونفذت الوصية به من الثلث )

                                                                                                                            ش : يعني أنا ، وإن قلنا الاستنابة في الحج مكروهة على المشهور فإن الميت إذا أوصى أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال ابن كنانة : لا تنفذ الوصية ; لأن الوصية لا تبيح الممنوع قال : ويصرف القدر الموصى به في هدايا ، وقال بعض من قال بقوله : يصرف في وجه من وجوه الخير انتهى .

                                                                                                                            من التوضيح وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان صرورة أو غير صرورة ، وقال أشهب : إن كان صرورة نفذت من رأس المال فإن لم يوص بها لم يحج عنه ، وقال ابن الحاجب : وإن لم يوص لم يلزم ، وإن كان صرورة على الأصح فمفهوم كلامه أن مقابل الأصح يقول يلزم أن يحج عنه ، وإن لم يوص ، وهذا القول غير معروف أنكره ابن عرفة ، وقال في التوضيح : الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم ، وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إنما هو في الجواز ، وهو الظاهر وكذلك قال ابن بزيزة .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في المدونة : يتحاصان ، وقال في العتبية : يقدم حجة الفريضة ، وقال في البيان : والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالمال مبدأة ; لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله ، وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأ ، وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان ، وفي الأولى ثلاثة أقوال انتهى . ومحل ذكر هذا كتاب الوصايا ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية