الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وولاء )

                                                                                                                            ش : يعني أن من شروط الطواف الموالاة قال ابن بشير ، ولا يفرق بين أجزاء الطواف ، فإن فعل ابتدأ إلا أن يفرق لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه ، وهو في الطواف انتهى .

                                                                                                                            وهذا في التفريق الكثير ، أما في التفريق اليسير فقد صرح اللخمي بأنه مغتفر قال : ويوالي بين الطواف والركوع والسعي ، فإن فرق الطواف متعمدا لم يجزه إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرا أو يكون لعذر ، وهو على طهارة ، فإن انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله سواء انتقضت طهارته تعمدا أو غلبة انتهى .

                                                                                                                            وصرح صاحب الطراز أيضا بأن التفريق اليسير لا يفسد الطواف ، ونصه : الطائف يخرج للمكتوبة عند الجميع ; لأن الطواف لا يفسد بالتفريق اليسير ، ولا سيما إذا كان لعذر انتهى .

                                                                                                                            ثم قال لما ذكر قول أشهب : إنه يبني إذا صلى على جنازة ، وجهه أنه عبادة [ ص: 76 ] لا يفسدها التفريق اليسير مع الذكر في حال فلا ينافيها ، ووجه قول ابن القاسم : أنه لا يبني ; لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه فامتنع عليه بناؤه انتهى .

                                                                                                                            فعلم منه أنه إنما امتنع البناء عند ابن القاسم إذا صلى على الجنازة ; لأنه أتى بفعل آخر غير ما هو فيه ; لأنه فصل طويل ، وقال بعد ذلك فيما إذا خرج لنفقة نسيها : روى ابن القاسم يبتدئ ، ولم يفصل ، هل طال أو قصر ؟ وعلى قول أشهب : إن لم يطل بنى ، وهو أعذر من الذي خرج للجنازة ، والقياس : أنه يبني في يسير التفريق من غير تفصيل لكن يكره منه ما لا يكون لعذر وحاجة ويستحب في ذلك أن يبتدئ أي : ولم يجر فيه التفريق اليسير مع الذكر لما جاوزه للفريضة ; لأنه إنما خرج لفضيلة الجماعة ، والجماعة ليست بفرض فيجزي في يسير التفريق في العمد على حكم الطهارة لا على حكم الصلاة ، وقال مالك في الموازية : لا بأس بشرب الماء في الطواف لمن يصيبه ظمأ انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) الظاهر : أن قولهم : يبتدئ إذا خرج لنفقة نسيها إنما يريدون إذا خرج من المسجد ، أما من نسي نفقة أو شيئا في طرف المسجد فخرج من الطواف وأخذه فلا يبطل بذلك طوافه ، وقد تقدم عند قول المصنف سبعا ما يدل على ذلك ، وكذلك من وقف في الطواف لحظة لم يبطل بذلك طوافه قال ابن حبيب : الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد منه بغير وقوف ، وهو في الطواف الواجب أشد انتهى .

                                                                                                                            من التادلي فعلم من كلام صاحب الطراز أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ، ولو كان لغير عذر ، والله سبحانه أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية