الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وانتقل في لا أساكنه عما كانا ) ش قال ابن عبد السلام [ ص: 304 ] لا فرق بين أن يقول له : لا ساكنتك ، أو لا سكنت معك ، أو لا جاورتك ، وظاهر المجموعة أن لفظ المجاورة أشد في طالب التباعد على ما فهمت ، وهو أبين ، انتهى . والمراد بقوله : انتقل الانتقال عن الحالة التي كانا عليها حين اليمين قال ابن عبد السلام ، وإن كانا حين اليمين في حارة واحدة أو ربض واحد انتقل أحدهما من تلك الحارة إلى حارة أخرى وإلى ربض آخر حيث لا يجتمعان للصلاة في مسجد واحد ، وإن كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنها إلى قرية أخرى ، فإن لم يكن معه في قرية بعد عنه إلى حيث لا يجتمع معه في مسقى ولا محطب ولا مسرح ، وإن كانا من أهل العمود فحلف أن لا يجاوره أو لينتقلن عنه فلينتقل حيث ينقطع ما بينهما من خلطة العيال والصبيان حتى لا ينال بعضهم بعضهم في العارية والاجتماع إلا بالكلفة والتعب ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عبد السلام أيضا : فإن انتقل أحدهما إلى العلو وبقي الآخر في السفل أجزأه ، نص عليه ابن القاسم في المدونة ، ورأى بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون ، وأما إن كان ذلك من أجل عداوة حصلت بينهما فلا يكفي ، ومثل انتقال أحدهما إلى العلو انتقالهما إلى دار فيها مقاصير وحجر سكن كل واحد منهما مقصورة ، وإن كانا حين اليمين على أحد هذين الحالين أعني أن يكون أحدهما في علو والآخر في سفل ، أو كانا في دار ذات مقاصير كل واحد منهما في مقصورة ، فلا بد أن ينتقلا فيسكن كل واحد منهما في منزل مختص به ، انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية