الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفسخ إن دخل بلا هو )

                                                                                                                            ش : مفهوم الشرط إن دخلا بعد الإشهاد لا يفسخ ولو كان الإشهاد بعد العقد وهو كذلك إلا أن يكون قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه قال في المقدمات : الإشهاد إنما يجب عند الدخول وليس من شروط صحة العقد فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيما يستقبل إلا أن يكون قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهيه عليه السلام [ ص: 410 ] عن نكاح السر ويؤمر أن يطلقها طلقة ، ثم يستأنف العقد فإن دخلا في الوجهين جميعا فرق بينهما ، وإن طال الزمان بطلقة لإقرارهما بالنكاح وحدا إن أقرا بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشيا ، أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة انتهى .

                                                                                                                            ومراده والله أعلم بالوجهين : النكاح على وجه الاستسرار ، وعدمه ، وقول ابن رشد لإقرارهما بالنكاح تعليل لكونه يفرق بينهما بطلقة وتكون بائنة كما قال ابن الحاجب ، قال في التوضيح : لأنه من الطلاق الحكمي وقاعدة المذهب أن كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قال ابن عرفة ولا يعقد إلا بعد الاستبراء ويحدان إن أقرا بالوطء إلا أن يكونا مستفتيين ، أو فشا نكاحهما ، ثم ذكر بقية الكلام على الفشو وعدمه وقال في اللباب : والشاهد الواحد لهما بالنكاح ، أو بابتنائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية