الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وعد ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة ، وحقيقة مذهبه أن رمي جمرة العقبة في أيام منى ركن ، فإن رماها يوم النحر تحلل ، وإن لم يرمها لم يتحلل ، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة ، ولا يشترط فيها تعيين نية ، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام ، وذكره في باب رمي جمرة العقبة واحتج بحديث { إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء } فجعل رميها شرطا في التحليل ، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي ، والمذهب عدم ركنيتها ، وهو قول الجماعة لقوله : عليه السلام { من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج } رواه الشيخ أبو بكر الأبهري بإسناده ، ورواه أبو داود انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ، وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ { من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } وعزاه للطبراني من طريق ابن عباس وقوله : عليه السلام { من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } أخرجه أبو داود والترمذي ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي ، والحديث المذكور لا حجة فيه ; لأن أبا داود حرفه ، وقال : إنه ضعيف ، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار ، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال ابن الفرس : وحكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك بوجوب رمي جمرة العقبة ، وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية