ص ( وكره قبله كمكانه ، وفي
رابغ تردد وصح )
ش : أي : وكره
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3418الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني كما يكره الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقاته المكاني وتردد المتأخرون من الشيوخ في
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418رابغ هل هو متقدم على الميقات فيكره الإحرام منه أو هو أول الميقات فلا يكره بل يكون هو المطلوب ثم إن الإحرام يصح وينعقد في الصورتين المذكورتين ، وإن كان مكروها أعني فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره ، وفيما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418أحرم قبل الميقات المكاني هذا معنى كلامه ، وقول
ابن الفرات أي : وصح الإحرام من
رابغ غير ظاهر ، والصواب : حمله على ما ذكرنا ; لأنه أعم فائدة فأما المسألة الأولى وهي من أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني ، فما ذكره من أنه يكره ذلك ، ويصح إن وقع فهو : المشهور في المذهب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة قال فيها : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتي ميقاته أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فإن فعل في الوجهين جميعا لزمه ذلك انتهى .
وصرح غير واحد بأنه : المشهور ومقابله ذكره
اللخمي ، ولم يعزه ، ونصه : واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينعقد إحرامه ويكون في حج بمنزلة من عقد ذلك بعد حلوله ، وقيل : لا ينعقد ; لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ويتحلل بعمرة ; لأن شوالا ، ما بعده إلى الزوال من يوم
عرفة محل للإحرام والطواف والسعي وليس للوقوف
بعرفة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3281أحرم قبل شوال ثم قدم مراهقا لم يعد الإحرام خاصة ، ولو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي ، ولم يكن للآية فائدة ، ولا لاختصاص الذكر بالأشهر للإحرام والسعي فائدة إذا كان غيرها من الشهور بمنزلتها ، وأما قوله : يتحلل بعمرة فاستحسان ، وهو بمنزلة من
nindex.php?page=treesubj&link=1596_3280دخل في صلاة ثم ذكر أنه صلاها ، فإنه يستحب له أن ينصرف على شفع قال
ابن القاسم : فإن قطع فلا شيء عليه انتهى .
يعني ، فإن قطع الصلاة فلا شيء عليه ، وليس راجعا للإحرام بالحج ; إذ لا نص
لابن القاسم في ذلك وقوله : إنه بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر أنه صلاها فيه نظر ; لأنه ليس مثله بل إنما يشبه من أحرم بصلاة قبل دخول وقتها فتأمله ، والله أعلم .
وانظر قوله : ولو أحرم قبل شوال إلى آخره ، فإنه غير بين لم أفهمه ، والقول بعدم الانعقاد قبل أشهر الحج قال
ابن فرحون : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، ولم أر من عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك غيره ، والأصل في ذلك قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } وذلك ; لأنه مبتدأ وخبر فيجب أن يرجعا لغير واحد ، والأشهر زمان ، والحج ليس بزمان فيتعين حذف أحد المضافين تصحيحا للكلام تقديره زمان الحج أو أشهر الحج ، أو وقت الحج أشهر معلومات أو يقدر الحج ذو أشهر معلومات فيحذف المبتدأ وخبره ثم المبتدأ يجب حصره في الخبر فيجب انحصار الحج في الأشهر فيكون الإحرام به قبلها كالإحرام بالظهر قبل الزوال فلا ينعقد ووجه المذهب : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ، فإنه يقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج ونقول في الجواب عما استدلوا به : الإحرام شرط ; لأنه ينعقد بالنية ، والنية هي المميزة للحج ، والمميز غير المميز فيكون شرطا فيجوز تقديمه كسائر الشروط كالطهارة وستر العورة ، ولا منافاة بين هذا وبين قول أهل المذهب : إنه ركن ; لأنهم يعنون بكونه ركنا أنه لا ينجبر بالدم ، وإذا علم ذلك فيكون المحصور إنما هو المشروط أو نقول : هو ركن ، والمحصور في الأشهر الحج الكامل ، ونحن نقول : الإحرام فيه أفضل ; ليحصل الجمع بين الآيتين قال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : ولا يمتنع أن يجعل الله الشهور كلها وقتا للإحرام ويجعل شهور الحج وقتا للاختيار ، ويؤيد ذلك أيضا أن التحديد وقع في الميقات المكاني والإجماع على صحة
[ ص: 19 ] الإحرام المتقدم عليه ، وهذا الجواب أنسب للمذهب من جهة أنهم جوزوا
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3758_3759_3517للقارن تقديم الطواف والسعي قبل أشهر الحج ولمن فاته الحج وبقي على إحرامه إلى قابل تقديم الطواف والسعي مع الكراهة ، والله أعلم .
وجعل
ابن بشير وتابعوه سبب الخلاف هل إيقاعه في أشهره أولى أو واجب ؟ قال في التوضيح ، وفيه بحث ، ولم يبينه ولعله من حيث إنه لا يلزم من كونه واجبا أنه لا ينعقد ، والله أعلم .
وقال
ابن عبد السلام : وربما جعل سبب الخلاف اختلافهم في
nindex.php?page=treesubj&link=3393_3418الإحرام هل هو ركن أو شرط ؟ ، وهذا البحث حسن في إحرام الصلاة ، وأما هنا فعبارة الأئمة فيه أنه ركن ، ولكن من جوز تقديمه تمسك بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يسألونك عن الأهلة } الآية ، ووجه الدليل : أن الألف واللام في الأهلة للعموم فعلى هذا كل هلال يصح أن يكون ميقاتا للناس في انتفاعاتهم الدنيوية ، وفي الحج وذلك مستلزم لصحة انعقاد الحج في كل زمان ، وكذلك ما روي عن غير واحد من الصحابة في فضل الحج أنه يحرم به من دويرة أهله ، وكثير من المنازل لا يمكن الوصول منها إلى
مكة إلا إذا خرج منها قبل شوال ومن لم يصحح الإحرام تمسك بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } ، وهذا خاص إذا نسب إلى دليل الأولين ، والأثر المذكور ليس عن جميعهم ، وإنما هو رأي لبعضهم انتهى .
ما ذكره في الإحرام هل هو ركن أو شرط ؟ قد علمت ما فيه ، وأنه لا منافاة بين ذلك ، وظاهر كلامه ترجيح دليل القول الثاني ، وقد علمت جوابه ، ودليل الأول ، والله أعلم .
وقال في النكت : اعترض علينا مخالفنا في هذه المسألة بالإحرام في الصلاة قبل وقتها ، وأصل الحج مباين للصلاة في أمور شتى قال
الأبهري : وجدنا الحج لا بد له أن يوقع في وقته ، وهو الوقوف
بعرفة فلذلك جاز الإحرام قبل أشهره ; لأنه لا يؤدي ذلك إلى الخروج منه قبل أشهره بخلاف الصلاة لو جوزنا الدخول فيها قبل وقتها لخرج منها قبل وقتها انتهى .
( فإن قيل : ) ما
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3284الفرق بين الميقات الزماني والمكاني على مقابل المشهور مع أن مراعاة المكان أولى لشرفه لقرب
البيت ؟ فالجواب : أنه عليه السلام قال في المكاني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38994هن لهن ولمن أتى عليهن } فبين أن هذه الأماكن محصورة في الناسكين ، ولم يحصر الناسكين فيها فجاز التقديم والميقات الزماني على العكس ; لأنه حصر النسك قاله
القرافي وغيره انتهى .
( تنبيهات الأول : ) قال في النوادر عن
محمد ، ولا أحب لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج ، فإن فعل لزمه ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3493أحرم في المحرم إلى ذي الحجة لزمه ، ولا يزال ملبيا محرما حتى يرمي ويحلق انتهى .
ونقله في الطراز
ص ( وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ ، وَفِي
رَابِغٍ تَرَدُّدٌ وَصَحَّ )
ش : أَيْ : وَكُرِهَ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3418الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الزَّمَانِيِّ كَمَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ كَانَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا قَبْلَ مِيقَاتِهِ الْمَكَانِيِّ وَتَرَدَّدَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ الشُّيُوخِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418رَابِغٍ هَلْ هُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمِيقَاتِ فَيُكْرَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ أَوْ هُوَ أَوَّلُ الْمِيقَاتِ فَلَا يُكْرَهُ بَلْ يَكُونُ هُوَ الْمَطْلُوبَ ثُمَّ إنَّ الْإِحْرَامَ يَصِحُّ وَيَنْعَقِدُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا أَعْنِي فِيمَا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، وَفِيمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3284_3418أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ ، وَقَوْلُ
ابْنِ الْفُرَاتِ أَيْ : وَصَحَّ الْإِحْرَامُ مِنْ
رَابِغٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَالصَّوَابُ : حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّهُ أَعَمُّ فَائِدَةً فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الزَّمَانِيِّ ، فَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَيَصِحُّ إنْ وَقَعَ فَهُوَ : الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا : وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِيقَاتُهُ أَوْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ فَعَلَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لَزِمَهُ ذَلِكَ انْتَهَى .
وَصَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ : الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ذَكَرَهُ
اللَّخْمِيُّ ، وَلَمْ يَعْزُهُ ، وَنَصُّهُ : وَاخْتُلِفَ إذَا عُقِدَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قَبْلَ حُلُولِ شَوَّالٍ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ وَيَكُونُ فِي حَجٍّ بِمَنْزِلَةِ مِنْ عَقَدَ ذَلِكَ بَعْدَ حُلُولِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدَّمَ الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ ; لِأَنَّ شَوَّالًا ، مَا بَعْدَهُ إلَى الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ
عَرَفَةَ مَحَلٌّ لِلْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَلَيْسَ لِلْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3281أَحْرَمَ قَبْلَ شَوَّالٍ ثُمَّ قَدِمَ مُرَاهِقًا لَمْ يُعِدْ الْإِحْرَامَ خَاصَّةً ، وَلَوْ كَانَ الْمُحَرَّمُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ إلَى شَوَّالٍ مَحِلًّا لِلْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآيَةِ فَائِدَةٌ ، وَلَا لِاخْتِصَاصِ الذِّكْرِ بِالْأَشْهُرِ لِلْإِحْرَامِ وَالسَّعْيِ فَائِدَةٌ إذَا كَانَ غَيْرُهَا مِنْ الشُّهُورِ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ فَاسْتِحْسَانٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1596_3280دَخَلَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّاهَا ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَفْعٍ قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ قَطَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى .
يَعْنِي ، فَإِنْ قَطَعَ الصَّلَاةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ; إذْ لَا نَصَّ
لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ : إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ بَلْ إنَّمَا يُشْبِهُ مَنْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَتَأَمَّلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَانْظُرْ قَوْلَهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ شَوَّالٍ إلَى آخِرِهِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ بَيِّنٍ لَمْ أَفْهَمْهُ ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ
ابْنُ فَرْحُونٍ : قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ أَيْضًا ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ غَيْرَهُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فَيَجِبُ أَنْ يَرْجِعَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ ، وَالْأَشْهُرُ زَمَانٌ ، وَالْحَجُّ لَيْسَ بِزَمَانٍ فَيَتَعَيَّنُ حَذْفُ أَحَدِ الْمُضَافَيْنِ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ تَقْدِيرُهُ زَمَانُ الْحَجِّ أَوْ أَشْهُرُ الْحَجِّ ، أَوْ وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ أَوْ يُقَدَّرُ الْحَجُّ ذُو أَشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ فَيُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ وَخَبَرُهُ ثُمَّ الْمُبْتَدَأُ يَجِبُ حَصْرُهُ فِي الْخَبَرِ فَيَجِبُ انْحِصَارُ الْحَجِّ فِي الْأَشْهُرِ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ بِهِ قَبْلَهَا كَالْإِحْرَامِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَنْعَقِدُ وَوَجْهُ الْمَذْهَبِ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ سَائِرَ الْأَهِلَّةِ مِيقَاتٌ لِلْحَجِّ وَنَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ : الْإِحْرَامُ شَرْطٌ ; لِأَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ ، وَالنِّيَّةُ هِيَ الْمُمَيِّزَةُ لِلْحَجِّ ، وَالْمُمَيِّزُ غَيْرُ الْمُمَيَّزِ فَيَكُونُ شَرْطًا فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ كَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ : إنَّهُ رُكْنٌ ; لِأَنَّهُمْ يَعْنُونَ بِكَوْنِهِ رُكْنًا أَنَّهُ لَا يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ، وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَحْصُورُ إنَّمَا هُوَ الْمَشْرُوطُ أَوْ نَقُولُ : هُوَ رُكْنٌ ، وَالْمَحْصُورُ فِي الْأَشْهُرِ الْحَجُّ الْكَامِلُ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : الْإِحْرَامُ فِيهِ أَفْضَلُ ; لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابْنُ الْقَصَّارِ : وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الشُّهُورَ كُلَّهَا وَقْتًا لِلْإِحْرَامِ وَيَجْعَلَ شُهُورَ الْحَجِّ وَقْتًا لِلِاخْتِيَارِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ التَّحْدِيدَ وَقَعَ فِي الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ
[ ص: 19 ] الْإِحْرَامِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ أَنْسَبُ لِلْمَذْهَبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3758_3759_3517لِلْقَارِنِ تَقْدِيمَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلِمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَبَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ إلَى قَابِلٍ تَقْدِيمَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَجَعَلَ
ابْنُ بَشِيرٍ وَتَابِعُوهُ سَبَبَ الْخِلَافِ هَلْ إيقَاعُهُ فِي أَشْهُرِهِ أَوْلَى أَوْ وَاجِبٌ ؟ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَلَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ وَاجِبًا أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَرُبَّمَا جَعَلَ سَبَبَ الْخِلَافِ اخْتِلَافَهُمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3393_3418الْإِحْرَامِ هَلْ هُوَ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ ؟ ، وَهَذَا الْبَحْثُ حَسَنٌ فِي إحْرَامِ الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا هُنَا فَعِبَارَةُ الْأَئِمَّةِ فِيهِ أَنَّهُ رُكْنٌ ، وَلَكِنْ مَنْ جَوَّزَ تَقْدِيمَهُ تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ } الْآيَةِ ، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ : أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِي الْأَهِلَّةِ لِلْعُمُومِ فَعَلَى هَذَا كُلُّ هِلَالٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِيقَاتًا لِلنَّاسِ فِي انْتِفَاعَاتِهِمْ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَفِي الْحَجِّ وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الْحَجِّ فِي كُلِّ زَمَانٍ ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي فَضْلِ الْحَجِّ أَنَّهُ يُحْرِمُ بِهِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَنَازِلِ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ مِنْهَا إلَى
مَكَّةَ إلَّا إذَا خَرَجَ مِنْهَا قَبْلَ شَوَّالٍ وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْ الْإِحْرَامَ تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ، وَهَذَا خَاصٌّ إذَا نُسِبَ إلَى دَلِيلِ الْأَوَّلِينَ ، وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ عَنْ جَمِيعِهِمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لِبَعْضِهِمْ انْتَهَى .
مَا ذَكَرَهُ فِي الْإِحْرَامِ هَلْ هُوَ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ ؟ قَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ ، وَأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَرْجِيحُ دَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَقَدْ عَلِمْتَ جَوَابَهُ ، وَدَلِيلَ الْأَوَّلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ فِي النُّكَتِ : اعْتَرَضَ عَلَيْنَا مُخَالِفُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْإِحْرَامِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَأَصْلُ الْحَجِّ مُبَايِنٌ لِلصَّلَاةِ فِي أُمُورٍ شَتَّى قَالَ
الْأَبْهَرِيُّ : وَجَدْنَا الْحَجَّ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُوقَعَ فِي وَقْتِهِ ، وَهُوَ الْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ فَلِذَلِكَ جَازَ الْإِحْرَامُ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ أَشْهُرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لَوْ جَوَّزْنَا الدُّخُولَ فِيهَا قَبْلَ وَقْتِهَا لَخَرَجَ مِنْهَا قَبْلَ وَقْتِهَا انْتَهَى .
( فَإِنْ قِيلَ : ) مَا
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3284الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ وَالْمَكَانِيِّ عَلَى مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ مَعَ أَنَّ مُرَاعَاةَ الْمَكَانِ أَوْلَى لِشَرَفِهِ لِقُرْبِ
الْبَيْتِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي الْمَكَانِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38994هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ } فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَاكِنَ مَحْصُورَةٌ فِي النَّاسِكِينَ ، وَلَمْ يَحْصُرْ النَّاسِكِينَ فِيهَا فَجَازَ التَّقْدِيمُ وَالْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ عَلَى الْعَكْسِ ; لِأَنَّهُ حَصَرَ النُّسُكَ قَالَهُ
الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى .
( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ
مُحَمَّدٍ ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3493أَحْرَمَ فِي الْمُحَرَّمِ إلَى ذِي الْحَجَّةِ لَزِمَهُ ، وَلَا يَزَالُ مُلَبِّيًا مُحْرِمًا حَتَّى يَرْمِيَ وَيَحْلِقَ انْتَهَى .
وَنَقَلَهُ فِي الطِّرَازِ