ابن فرحون في مناسكه : إذا تقرر أنه يقطع إذا أقيمت عليه الفريضة فهل يقطع إذا أقيمت صلاة أحد الأئمة الأربعة أو المعتبر إمام المقام ؟ فالجواب [ ص: 78 ] أن ذلك مبني على أصل ، وهو : هل هذه المقامات كمساجد مستقلة بأئمة راتبين أو الإمام الراتب هو إمام المقام ، وهو الأول ، وما عداه كجماعة بعد جماعة في مسجد أو إمام راتب فعلى الأول يقطع الطواف إذا أقيمت عليه صلاة أحدهم ، وعلى الثاني : لا يقطع لغير صلاة الأول ويكون الثاني أو الثالث : والرابع : كرجل واحد صلى بجماعة في المسجد بعد صلاة الإمام فيجب قطع الطواف لأجله ثم ذكر فتوى جماعة من شيوخ المذهب بأن صلاتهم جائزة لا كراهة فيها إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك ، وأن غيرهم خالف في ذلك ، وقال : إن الإمام الراتب هو إمام المقام ، ولا أثر لأمر الخليفة في رفع الكراهة ، وقد ذكرنا في باب صلاة الجماعة كلامهم وكلام المخالف في ذلك ، وهو الشيخ ( الرابع : ) قال أبو القاسم بن الحباب وبينا أن الحق في ذلك هو ما ذكره المخالف ، فإذا علم ذلك فلا يقطع لإقامة صلاة الإمام الأول الذي هو الراتب على أن في تصوير القطع لغير الإمام الأول بعدا ; لأن صلاة الأئمة الأربعة متصلة بعضها ببعض إلا أن يفرض أنه حصل فصلى بين صلاتهم حتى شرع شخص في طواف وطاف بعده في ذلك الفضل ، أما من صلى مع الإمام الأول فلا يمكن أن يقال إنه ينتظر صلاة بقية الأئمة حتى يفرغوا ; لأنه عند من يقول : تجوز صلاتهم كأنهم أئمة في مساجد متعددة فلا يقال : لمن صلى مع إمام لا تتنفل ، ولا تطف حتى يفرغ بقية الأئمة ، والله سبحانه أعلم .