الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللطواف المشي ) ش قال سند : لأن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه ويفعلها ، وفعل المحمول إنما هو للحامل فلا يطاف بأحد محمولا إلا من عذر ، وهو أثقل من الراكب على بعير ; لأن فعل البهيمة منسوب إلى راكبها وبالعكس من ذلك في فعل الحامل ، فإنه منسوب للحامل لا إلى المحمول انتهى .

                                                                                                                            أوله بالمعنى وآخره باللفظ ، والله أعلم .

                                                                                                                            وتبع المصنف ابن الحاجب في عد المشي من سنن الطواف ، وقد ناقشه في ذلك في التوضيح ، وقال : لعل من يرى وجوب الدم فيه يقول : إنه واجب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) وهذا هو الظاهر ، وقد صرح بذلك ابن راشد قال ابن فرحون في شرحه : قال ابن راشد : المشهور أنه مبني على الوجوب فهو من الواجبات المجبرة بالدم وأدخله ابن الحاجب في السنن للاختلاف فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) لم يذكر المصنف حكم المشي في السعي ، وحكم الركوب فيه حكم الركوب في الطواف قاله في المدونة ، ونقله ابن عرفة ، ونصه وفيها : لا يسعى راكب لغير عذر انتهى ، وقاله في التوضيح وغيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية