الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللسعي تقبيل الحجر ) ش قال ابن فرحون إن كان على غير وضوء ، فإن الحجر لا يستلمه إلا متوضئ انتهى .

                                                                                                                            وهو ظاهر ، وقال ابن عبد السلام : ظاهر المدونة : أن هذا الاستلام آكد من الاستلام في الشوط الثاني ، وظاهر كلام ابن الحاجب أنهما سواء ( تنبيه : ) قال ابن فرحون : تقدم أنه إذا أراد الخروج للسعي من المسجد قبل الحجر الأسود ثم يخرج ، ولم يذكروا أنه يقبل الحجر بعد طواف الوداع وقبل الخروج من المسجد ، وهو حسن فتأمله انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول المصنف ودعاء بالملتزم ، وقال في المدونة ، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر ، فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، فإذا طاف بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى .

                                                                                                                            قال سند : وذلك : أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها ، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله ، ومن شاء تركه انتهى .

                                                                                                                            وقال الشيخ زروق : يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده بالبيت فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد ، فإن ماء زمزم لما شرب له ، كما في الحديث ، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند مالك ، وقال ابن حبيب : من باب بني مخزوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ، وهي المعروفة اليوم بباب الصفا ; لأنها تقابله انتهى .

                                                                                                                            فأول كلامه ظاهره يقتضي : أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله : ويخرج من أي باب شاء عند مالك إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية