الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال في الزاهي ويحمل حصى نفسه ، ولا يستعين على حمله بغيره ، ولا يغسل الحصى .

                                                                                                                            ص ( وإن بمتنجس ) ش يعني : الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ، ولكنه مكروه ، قال في التوضيح قال سند قالت الشافعية : لو رمى بحجر نجس أجزأه قال : وليس يبعد على المذهب ، ولكنه يكره انتهى .

                                                                                                                            ولفظ الطراز قال أصحاب الشافعي : لو رمى بحجر نجس لأجزأه ، وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه أن يغسلها ، ولو كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن يرمي بحجر نجس ، وإن رمى به أعاد ، فإن وقع ذلك وفات أجزأه ; لأن المقصود الرمي بالحصى ، وقد حصل فوقع الإجزاء انتهى .

                                                                                                                            وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ، ولا استحباب الإعادة ، وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك ، وقال في التوضيح ، ونقل ابن الحاج عن مالك الإجزاء في الحجر النجس .

                                                                                                                            ص ( على الجمرة ) ش قال الباجي الجمرة اسم لموضع الرمي [ ص: 134 ] قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب : وليس المراد بالجمرة البناء القائم ، وذلك : البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى .

                                                                                                                            وقال الشيخ زروق : ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي انتهى من شرحه على الإرشاد .

                                                                                                                            ص ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) ش الظاهر الإجزاء ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وأعاد ما حضر بعد المنسية ، وما بعدها في يومها فقط ) ش قال في المدونة : فلو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فيرمي الأولى بحصاة والثنتين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه ; لأنه في بقية من وقته انتهى .

                                                                                                                            ، وقال ابن هارون في شرح المدونة قوله : يرمي الأولى بحصاة ، وقيل : يستأنفها بسبع حكى الباجي أنه قول ابن كنانة في المدونة وسبب الخلاف ، هل الفور واجب مطلقا أو مع الذكر انتهى .

                                                                                                                            وانظر الطراز في المسألة السابعة عشر من باب حكم منى مع الرمي وإعادته لرمي ما حضر وقته على جهة الاستحباب كإعادة الصلاة الوقتية إذا صلاها قبل منسية قاله ابن هارون في شرح المدونة ونصه إثر كلامه السابق : وقوله : يعني في المدونة ثم يعيد رمي يومه يعني استحبابا في الوقت ، كما يعيد صلاة وقته إذا صلاها قبل منسيته وحكى ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه في يومه انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : سئلت عمن نسي رمي جمار يوم من أيام منى فذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بقدر ما يسع رمي الجمار الثلاث ، هل يبدأ برمي الأداء أو برمي القضاء ، فإنه إن رمى للقضاء فات الأداء وفات قضاؤه ، وإن رمى الأداء فات القضاء ، وكذلك لو وقع ذلك في غير اليوم الثالث ، هل يقوم القضاء ، وإن أدى إلى فوات الأداء فأجبت بأني لم أقف على نص في المسألة ، والذي يظهر لي في غير اليوم الثالث أنه يقدم القضاء ، وإن أدى لفوات الأداء ، كما في الصلاة الحاضرة والمنسية ، وأما في الثالث الذي هو رابع يوم النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء ، وقد فات وقت الأداء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية