الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورميه العقبة أول يوم طلوع الشمس ) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب ، ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن بشير وابن هارون في شرح المدونة ونص ابن هارون : وأما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس ، ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في الليل ، وما بعده من أيام التشريق انتهى .

                                                                                                                            وقال الجزولي : ويكره من الزوال للغروب ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى .

                                                                                                                            فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وإلا إثر الزوال قبل الظهر ) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن المواز : فلو رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه زاد في الواضحة ، وقد أساء انتهى .

                                                                                                                            ص ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) ش ظاهره كان [ ص: 137 ] يقيم بمكة أم لا ، وهو كذلك على ظاهر ابن الحاج قال في مناسكه مسألة : فإذا وصل الحاج من الأبطح إلى مكة تنفل بالبيت مدة ، وهو أفضل له من تنفله بالصلاة ، والله أعلم .

                                                                                                                            وتقدم عند قول المصنف : وجمع وقصر في كلام سند أن أهل مكة يحصبون ، وهو المفهوم من إطلاقاتهم ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية