الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال في المدونة : وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك والطيب قال : سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك ، فيكون فيه ملحفة فيخرجها ليحرم فيها ، وقد علق فيها ريح المسك قال : يغسلها .

                                                                                                                            أو ينشرها حتى يذهب ريحه قال سند : بعد أن ذكر الخلاف في التطيب عند الإحرام وأن من أباح ذلك أباحه في البدن ، وفي الثوب ، ومن منعه منعه من البدن ومن الثوب ما نصه أما ثوب المحرم إذا علق به ريح طيب ، أو تبخر بعنبر وند وشبههما ، فلا يلبسه المحرم ، فإن فعل ، فقال في الموازية لا يحرم في ثوب فيه ريح مسك ، أو طيب ، فإن فعل ، فلا فدية عليه قال أشهب : في المجموعة إلا أن يكون كالتطيب ، وينبغي أن يخرج الفدية إذا فعله عند الإحرام على ما ذكرناه من الاختلاف فيمن تطيب حينئذ .

                                                                                                                            أما ما بعد الإحرام ، فيفتدي ، وهو قول الشافعي قال أبو حنيفة : لا فدية في ذلك ، وتعلق بأنه غير مستعمل محرم الطيب في بدنه ، فلا تلزمه الفدية بمجرد الرائحة كما لو جلس في العطارين فشم الطيب ، ووجه المذهب أنه لبس ثوبا مطيبا عامدا ، فوجبت عليه الفدية كما لو تضمخ بالطيب ، ويخالف الجلوس في العطارين بأنه ليس بتطيب بخلاف مسألتنا انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ما ذكره عن كتاب ابن المواز وعن المجموعة نحوه في النوادر ، وذكر اللخمي عن محمد نحو ما ذكر عن أشهب .

                                                                                                                            وهو غريب ، ونصه : ولا يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب وإن لم يكن فيه عين الطيب قال محمد : إن كثرت الرائحة افتدى انتهى ، ونقله عنه أبو الحسن ولم يتعقبه ، وذكر ابن يونس ما في كتاب ابن المواز كأنه تتميم لكلام المدونة ولم يعزه لكتاب ابن المواز ، ثم ذكر كلام أشهب كأنه تقييد له ، فقال : قال مالك : ولا يحرم في ثوب علق فيه ريح المسك حتى تذهب ريحه بغسل ، أو نشر .

                                                                                                                            وإن أحرم فيه قبل أن يذهب ريحه ، فلا فدية عليه قال أشهب إلا أن يكثر ، فيصير كالطيب انتهى .

                                                                                                                            ونقله أبو الحسن ، وقال بعده الشيخ : المسك لم يجعل في الثوب ، وإنما علق به ريحه من غيره يظهر من قوله علق به انتهى .

                                                                                                                            ثم قال في الطراز : فلو مسه طيب ، ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه ؟ سئل مالك في الموطإ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران ، أو ورس ، أو الذي يتحصل عندي من هذا أن الثوب إذا كانت فيه رائحة الطيب ، فلا يحرم فيه .

                                                                                                                            وينبغي أن يفصل في ذلك ، فإن كانت رائحة طيب مؤنث كان الإحرام فيه حراما ، وإن كانت رائحة طيب مذكر كان الإحرام فيه مكروها ، فإن أحرم فيه ، فإن كان الطيب مذكرا ، فلا شيء عليه وإن كان مؤنثا ، فالظاهر ما قاله صاحب الطراز أن حكم ذلك حكم من تطيب عند الإحرام بما تبقى رائحته بعد الإحرام فالمشهور لا فدية عليه ، وقال أشهب : عليه الفدية إن كان كثيرا ، واختلف هل قوله تفسير ، أو خلاف ؟ كما سيأتي بيانه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية