الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وشم كريحان )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يكره شم الريحان وغيره من الطيب المذكر قال في التوضيح عن ابن راشد وغيره وهو ما يظهر ريحه ويخفى أثره قال في المدونة : كالياسمين والورد والخيلي والبنفسج وشبهه ، فإن تعمد شم شيء من ذلك ، فلا فدية عليه بخلاف الطيب المؤنث ، فإنه يحرم استعماله ، وتجب فيه الفدية كما سيأتي ، وحكم ما يغتفر من هذه [ ص: 155 ] الرياحين كذلك قال في الحج الثالث من المدونة ويكره له أن يتوضأ بالريحان ، أو يغسل يديه بالأشنان المطيب بالرياحين ، فإن فعل ، فلا فدية عليه فإن كان طيب الأشنان بالطيب افتدى انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن يونس إثر قوله يكره له أن يتوضأ يريد غسل يديه بالريحان ، وقال في الطراز في شرح كلام المدونة أما الوضوء به فمعناه غسل اليد لا الوضوء من الحدث ، فإنه لا يرفع حدثا لإضافته إن كان أشبع في الماء حتى غيره ، وإن كان اعتصره وهو حقيقة ، فإنه ممنوع في الوضوء عند كافة الفقهاء ، فيكره للمحرم أن يغسل به يديه انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن فرحون في مناسكه ، وأما ماء الورد ففيه الفدية ; لأن أثره يبقى في البدن ، وله نحو هذا في شرح ابن الحاجب ، وهو مخالف لما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله ، وما قاله في الطراز هو الجاري على القواعد ، ولهذا قال المصنف في مناسكه : وليحذر من تقبيل الحجر والناس يصبون عليه ماء الورد وفيه المسك ، فقيده بكونه فيه المسك ، فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية