الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وغمس رأس )

                                                                                                                            ش : قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس ، وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم ، وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ، ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله اللخمي وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه ، فجائز نقله ابن يونس وصاحب الطراز ، وذكر ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح : قال ابن الجلاب : يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكي عن مالك كراهة الغسل إلا من ضرورة ا هـ . والأول أظهر والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وتجفيفها بشدة )

                                                                                                                            ش : الضمير المؤنث راجع للرأس ، وهو مهموز ، وقد تبدل همزته ألفا ، وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا ، وفي قوله بعده ، وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس ، أو قيمتها والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ، ولا يجوز تأنيثها وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل : والرأس مذكر ليس إلا ، وإنما ذكرت هذا ، وإن كان معلوما ; لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ، ولا يعرفون فيه غير التأنيث ، وهو من الخطأ القبيح انتهى .

                                                                                                                            وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى . ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز ، وقد يخفف بتركه انتهى ، ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية