ص ( ولو في طعام )
ش : قال في المدونة : فإن فعل افتدى ، وكره في المدونة لغير المحرم أن يشرب الماء الذي فيه الكافور للسرف انتهى من التوضيح ، وقال ويكره له أن يشرب شرابا فيه كافور ، أو يأكل دقة مزعفرة سند أما غير المحرم فيختلف فيه حاله بقدر ثمن الكافور ، وعلو قيمته ونزولها .
فإن كان مما لا قيمة له ، فلا شيء فيه ، وتطيب الماء بمثل ذلك ليس بسرف ، وهو كتجمير آلته ، وإنباذ العسل فيه ، وشبه ذلك من مقاصد العقلاء { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } الآية قالت رضي الله عنها : { عائشة } قال كان يستعذب له الماء عليه السلام [ ص: 160 ] من بيوت السقيا : عين بينها وبين قتيبة المدينة يومان خرجه أبو داود ولم يكن هذا بإسراف في الرفاهية وطلب اللذات ; لأنه لم يكن فيه كبيرة مؤنة ، وكذا ما نحن فيه وإن كان مما له كبير قيمة ولم يطلب بذلك التداوي إلا محض تطيب الرائحة ، فهو سرف ممنوع .