الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفورية القضاء وإن تطوعا )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن من أحرم بتطوع قبل [ ص: 169 ] فرضه ، ثم أفسده أنه يقضي الفاسد قبل حجة الإسلام .

                                                                                                                            ص ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) ش مفهومه أنه إذا وقع بعد ركعتي الطواف لا تجب العمرة ، وهو كذلك إذا كان قد قدم السعي قبل الوقوف ، وأما من لم يقدم السعي ، فتجب عليه العمرة إذا وقع قبل تمام السعي والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : وهذه العمرة ليست بخارجة في الحكم عن إحرام الحج ، ولذلك قال مالك : إن طلقت ، فبانت وتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر ، فنكاحها فاسد ، وكذلك إن تزوجها هو بعد انقضاء عدتها قاله سند ، واستشكله بأنها لو نكحت بعد إتمام الفاسد ، وقبل القضاء صح نكاحها ، والمسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ، وقد استشكلها ابن رشد أيضا ووجه إشكالها ظاهر ، وانظر إذا أراد أن يحرم بحج قبل أن يأتي بهذه العمرة هل يصح إحرامه أم لا ؟ والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية