الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو طير ماء )

                                                                                                                            ش : قال ابن فرحون في الألغاز قال مالك : لا يقتل المحرم الطير الذي يكون في البحر إذا كان يخرج إلى البر ، ولا يعيش إلا في البحر جاز صيده ; لأنه من طير البحر انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وجزؤه )

                                                                                                                            ش : كذا في غالب النسخ بالزاي والهمزة وهو نحو قوله في المناسك ويحرم التعرض لأبعاض الصيد وبيضه انتهى ، فحمل قوله تعرض لبري على أن المراد التعرض لنفسه .

                                                                                                                            ( فرع ) : وأما لبن الصيد فقال سند : إن وجده محلوبا ، فلا شيء عليه فيه كما يجد من لحم الصيد قد ذكي ، ولا يجوز للمحرم أن يحلبه ; لأن المحرم لا يمسك الصيد ، ولا يؤذيه ، فإن حلبه فلا ضمان عليه ولا يشبه البيض ، وقال أبو حنيفة : إن نقص الصيد لذلك يضمن ما نقصه ، وإن لم ينقصه لم يضمن ، وهذا يجري على قول في المذهب في جرح الصيد إذا نقصه وقال الشافعي : يضمن اللبن بقيمته ، واعتبره بالبيض ودليلنا أن ذلك ليس من أجزاء الصيد ، ولا يكون منه صيد ، فلا وجه لتعلق الضمان بحكم الصيد انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وليرسله بيده ، أو رفقته )

                                                                                                                            ش : يصح أن يكون بيده في موضع الحال من الهاء في يرسله أي ليرسله كائنا بيده ، أو رفقته ويصح أن يكون خبر كان المحذوفة والمعنى وليرسله إن كان بيده سواء كان في قفص ، أو غيره ، أو في رفقته قال في التوضيح : وإن لم يفعل ، وتلف فعليه جزاؤه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية