( فائدة ) : قال القاضي عياض في التنبيهات في آخر كتاب الصلاة : الثاني هي يوم النحر وثلاثة بعده سميت بذلك لصلاة التشريق ، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس ، وسميت سائر الأيام باسم أولها كما قيل أيام العيد ، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال { وأيام التشريق } ، وقيل ; لأنهم كانوا لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس ، وهو قول من ذبح قبل التشريق أعاد ابن القاسم أن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ، ولا في الثاني حتى تحل الصلاة وخالفه في غير اليوم الأول وقيل سميت بذلك ; لأن الناس يشرقون فيها لحوم ضحاياهم أي ينشرونها لئلا تتغير ، وقيل ; لأن الناس يبرزون فيها إلى المشرق ، وهو المكان الذي يقيم فيه الناس أصبغ بمنى تلك الأيام وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام ، وقال في الموطإ ، وغيره : أيام التشريق هي الأيام المعدودات ، وهي الثلاثة التي بعد النحر ، وهو الأكثر ومثله مالك ، وذكر لابن عباس كان النساء يكبرن خلف البخاري أبان بن عثمان ليالي التشريق انتهى . وعمر بن عبد العزيز
وتقدم عند قول المصنف كان يقال للإفاضة طواف الزيارة عن ابن أبي زيد أن كره أن يقال أيام التشريق ، وقد قال الله عز وجل { مالكا واذكروا الله في أيام معدودات }