الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بدله )

                                                                                                                            ش : انظر إذا نسك في الفدية ، أو جعلها هديا ، ثم أكل منها وقلنا يلزمه البدل ، فهل يلزمه بدل الذي أكل منه ، أو لا يجوز أن يبدله بدونه كما لو جعل الفدية بدنة ، وأهداها ، ثم أكل منها ، وأراد أن يبدل ذلك ببقرة ، أو شاة ، وأراد أن يطعم ، أو يصوم والظاهر أنه يلزمه بدل ذلك الذي أكل منه قاله في المدونة ، ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه ; لأن عليه بدله ، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه ، وإن أكل منه لم يجزه ، وعليه البدل ، وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين انتهى .

                                                                                                                            وقال في الطراز : في الهدي الواجب إذا عطب قبل محله ، وكان عينه من الأفضل فالأحسن والأفضل أن يبدله مثل ما كان عين والواجب مثل ما كان يجزي أولا كمن نذر المشي إلى مكة مبهما ، فمشى في حج ، ثم ركب وأراد أن يقضي سنة أخرى ما ركب ، فإنه يأتي بمشي إن شاء في حج وإن شاء في عمرة بحكم النذر كما كان له ابتداء أن يمشي في عمرة لا في حج ، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : كما قلنا وقال بعضهم : مثل ما عين ; لأنه أوجب الفضل بتعيينه ، وهو فاسد ; لأن ما وجب بالتعيين سقط بالعطف ، فلا يلزمه ضمانه كما لا يلزمه ضمان ما عين من هدي التطوع إذا عطب انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية