الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بإرسال من يده )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولو أثار صيدا فأشلى عليه [ ص: 216 ] كلبه ، وهو مطلق فانشلى وصاد من غير أن يرسله من يده ، فإنه يؤكل ما صاده قاله مالك ، ثم رجع فقال : لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أقول ، وأما لو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلت من يده عليه ، ثم أشلاه ربه بعد ذلك لم يؤكل ; لأن الكلب خرج من غير إرسال صاحبه انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام المصنف أنه مشى على قول مالك المرجوع إليه ، وأنه لا بد أن يكون الكلب مربوطا معه قال في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح قال مالك في الرجل يكون معه الأكلب في غير مقاط ، ولا حبل إلا أنها تتبعه فيرسلها على الصيد حين يراه : فلا بأس بأكله ابن رشد هذا قول مالك الأول في المدونة واختيار ابن القاسم ، ثم رجع فقال : إنه لا يأكله إذا قتلته إلا أن يكون في يده حين أرسله انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية