الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) : لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية ، فذبح ، ولم يسمعه التسمية وقال : لقد سميت فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ( الأول ) : لبعض شيوخ عبد الحق لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ، ولا يغرم الذبيحة ( الثاني ) : لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة ( الثالث ) : لأبي عمران له الأجرة ، ولا ضمان عليه ; لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا ، فهو صادق أو ناس انتهى .

                                                                                                                            قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق : إلا أن تكون الشاة للبيع ، فينقصها ذلك من جهة تورع الناس ، فله ما نقص ، وقال ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال ، والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى . وفهم من قول المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر إنها لا تجب عليه ، ويعني به الناسي ، وإذا لم تجب عليه ، وتركها صحت ، وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا ، فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد والمتعمد على المشهور وأما الجاهل ، فظاهر كلام الشيخ هنا ، وفي التوضيح أنه كالعامد ; لأنه جعل قول أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : ذكر الزواوي في مسألة رده على الطرطوشي [ ص: 220 ] في الجبن الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع ، وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ، ونسب الكراهة لمالك ، فانظره في سورة المائدة والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية