ص ( وبغل وفرس وحمار )
ش : أما الخيل فذكروا فيها هنا ثلاثة أقوال : المنع ، والكراهة والإباحة ، ولم يحكوا هنا في البغال والحمير إلا المنع والكراهة ، ونقل المصنف الإباحة في التوضيح في كتاب الطهارة عن الجواهر ، وسيأتي كلامه ، وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت قال الباجي ، وكذلك البغال على القول بأنها مكروهة والحمير على القول بذلك أو الإباحة ، والقول بالإباحة فيها حكاه : والخيل في الذكاة كالبقر النووي عن ، فذكر عنه ثلاث روايات ، ولا أعرفه لغيره انتهى . مالك
( قلت ) : قال في التوضيح في كتاب الطهارة في شرح قول : والأواني من جلد المذكى المأكول ما نصه قال في الجواهر في باب الذبائح ابن الحاجب من لحمه وجلده وعظمه وسواء قلنا يؤكل أو لا يؤكل كالسباع والكلاب : ويطهر بالذكاة جميع أجزائه طهرت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها ومنعها وقال والحمير والبغال إذا ذكيت ابن حبيب : لا تطهر بالذبح بل تصير ميتة انتهى كلام الجواهر انتهى كلام التوضيح . فانظر قوله في إباحة أكلها المتبادر منه الإباحة إلا إن اقتصاره على روايتين يقتضي ترك إحدى الروايتين المعروفتين في البغال والحمير بالكراهة والتحريم فتأمله . والله أعلم . وتقدم نقل الكراهة فيها في كلام التوضيح عند قول المصنف ونحر إبل .