( فرع ) : قال في زكاة الفطر من المدونة أبين في الوجوب انتهى . وقول : ومن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحسن له أن يؤدي زكاة الفطر والأضحية عليه المصنف لحر احترز به من الرقيق سواء كان قنا أم فيه شائبة رق كأم الولد والمدبر والمكاتب ، واستحسن التضحية لهم إذا أذن لهم السيد ، وقوله غير حاج احترز به من الحاج مطلقا سواء كان من أهل مالك منى أو مزدلفة أو عرفة أو غير ذلك ، وانظر قوله بمنى هل احترز به عن الحاج الذي في غير منى ، فإنها تسن له وقاله البساطي ، ولم يعزه ، وهو أيضا ظاهر قول في تفسير سورة الحج القرطبي واستثنى المسافر مخاطب بالأضحية من المسافرين الحاج مالك بمنى انتهى . ونحو هذه العبارة للجلاب وغيره قال ابن عرفة المأمور بها الشيخ روى محمد لا ينبغي لحر قدر عليها تركها إلا لحاج بمنى ( قلت ) : لفظها ليس على حاج ، وإن كان من ساكني منى أبين لإيهام مفهوم الأول انتهى .
ص ( وإن يتيما )
ش : ابن حبيب منه ، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في النفقة سواء . انتهى من التوضيح يلزم من في يده مال الصغير من وصي أو غيره أن يضحي عنه
ص ( لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس )
ش : الظاهر أن قوله ذي سنة راجع إلى الضأن والمعز ، فإن المشهور أن الجذع من الضأن ابن سنة ، وكذا قال الشيخ بهرام في الكبير ونصه ، ولعل قول الشيخ ذي سنة راجع إليهما معا ، وهو الظاهر انتهى . وعلى هذا فإن قيل ما الفرق بين الثني من المعز والجذع من الضأن قال في التوضيح : لعل مراد من قال الثني ما دخل في الثانية الدخول البين ، ويرجح هذا أن الشيخ أبا محمد نص في الرسالة على أن الجذع من الضأن ابن سنة مع أنه قال : إن الثني من المعز ما أوفى سنة ، ودخل في الثانية .