الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإبدالها بدون )

                                                                                                                            ش : هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر ، فحكمها في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي قاله ابن عبد السلام وغيره ، وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه ، وهو كذلك وظاهر المدونة وابن الحاجب أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوي أو الأفضل وقال عبد السلام : ونقله المصنف في التوضيح ، وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا انتهى . إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول : إنها تعينت بالشراء ، وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من باع أضحيته ، فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة ، فهو مكروه قال ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : كالمتمم لمسألة المدونة فإن باع الأضحية ، واشترى أقل منها بدون الثمن تصدق بما استفضل من الثمن ، وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها ، وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن ، وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة ، وهو المنصوص لابن حبيب في جميع هذه الوجوه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية