ص ( وختانه يومها )
ش : أي ويكره فمن باب أولى يوم الولادة ، ونقل ختان المولود يوم العقيقة ابن عرفة كراهته فيهما من رواية ابن حبيب ، وسيأتي كلامه ، ولم يتعرض المؤلف للوقت الذي يستحب فيه الختان ولحكمه وحكم الخفاض ، فأما ، فقال في المقدمات : من سبع سنين إلى عشر ، وذكره وقت استحباب الختان ابن عرفة أيضا من رواية ابن حبيب ، ونصه روى ابن حبيب : كراهته يوم الولادة أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي ، فلا بأس واستحبابه من سبع سنين إلى عشر وروى اللخمي يختتن يوم يطيقه الباجي اختار : وقت الإثغار وقيل عنه من سبع إلى عشر ، وكل ما عجل بعد الإثغار ، فهو أحب إلي انتهى . مالك
وقال في جامع الكافي : ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام ، وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ، ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا ، وهو مختون انتهى . وقال في المقدمات : ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع سنين إلى العشر ، ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعله اليهود انتهى .
وأما حكمهما فأما الختان فقال ابن عرفة سنة التلقين واجب بالسنة غير فرض ولم يحك : والختان للذكور المازري غيره الرسالة سنة واجبة الصقلي سنة مؤكدة وروى ابن حبيب هو من الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ، ولا شهادته الباجي ; لأنها تبطل بترك المروءة ، ولو أسلم شيخ كبير يخشى على نفسه منه ففي تركه ولزومه نقلا أبي عمر عن ابن عبد الحكم قائلا أرأيت إن وسحنون ولم يحك وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة قائلا مقتضاه تأكد وجوبه ( قلت ) : في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر ، وإذا سقط قصاص المأمومة للخوف ، فأحرى للقطع لحديث { } ويكون كمن سرق ، ولا يد له يؤدب بما يليق ويطاق ادرءوا الحدود بالشبهات أبو عمر فقالت فرقة تجرى عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع قطع وأباه آخرون ( لو ولد مختونا قلت ) : يجري على الأقرع في الحج انتهى .