الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( واليمين )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ومن قال علي يمين إن فعلت كذا ، ولا نية له فعليه كفارة يمين كقوله : علي نذر أو عهد ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( والمنعقدة على بر بإن فعلت أو لا فعلت أو حنث ب لأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ، ويمين الحنث خلافها اللخمي عن محمد يمينه ليكلمن زيدا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة ; لأن حياتهما كأجل ، وعكس ابن كنانة لقوله : من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها وليذبحن بعيره لا يطؤها ، انتهى .

                                                                                                                            وقال في التوضيح : البر هو أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ، والحنث أن يكون الحالف بحلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) قوله : موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر يمينه بفعل يفعله ، بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية ; لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك ، بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم . وقوله : بإن فعلت قال في التوضيح : ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله : والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة ، وأما إن في صيغة البر فنص ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله : والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم فلانا ; لأن كلم ، وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال ، إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل ، فإن قيل : فما صرف الماضي إلى الاستقبال قيل الإنشاء ، إذ الحلف إنشاء ، وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال ، وقول ابن عبد السلام أن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك : والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية