. ص ( والرضيع كالكبير فيهما )
ش : ظاهر كلامه أنه ، وهو ظاهر كلام يعطى للصغير ، ولو لم يأكل الطعام الباجي على ما نقله في التوضيح عنه ، وظاهر المدونة وكلام ابن رشد على ما نقله المصنف في التوضيح ، وظاهر كلام أنه لا يعطى ، وأما إن أكل الطعام ، فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام ، وإن لم يستغن فمذهب المدونة الإعطاء كذا نقل ابن الحاجب المصنف ، وأما في الكسوة فنقل ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه : وفي كراهة ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة كسوة الصغير للباجي عن ابن القاسم وسماعه عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب ، انتهى .