وأشار إلى المثال الثالث . بقوله :
ص ( وكتوكيله في لا يبيعه ، ولا يضربه ) ش يعني أن أو من حلف لا يبيع عبده فأمر غيره ، وقال : نويت بنفسي فله نيته في الفتيا دون القضاء على أحد التأويلين الآتيين على المدونة قال في كتاب النذور منها : وإن حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف ليضربنه فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعه له حنث ولا يدين ، وقال قبله ومن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه له حنث ، انتهى . نصها : قال حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه وقال : نويت بنفسي ابن يونس قال ابن المواز إذا كانت له نية في الشراء أو البيع أن لا يليه ; لأنه قد غبن غير مرة فله نيته ، وأما إن كره شراءه أصلا فقد حنث ، وقاله ولم ينوه أشهب ابن القاسم ، انتهى .
وفي التبصرة قال فيمن حلف ليضربن عبده فأمر من ضربه بر ، وإن حلف لا يضربه فأمر من ضربه حنث إلا أن ينوي أن لا يضربه بنفسه ، وإن حلف أن لا يبيعه فأمر من باعه حنث ولم ينو ، وقال محمد ينوي فنواه في الضرب إذا أمر من ضربه ; لأن من السادات من يطمئن عبده بمثل ذلك لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر وأرى أن ينوي في البيع إن قال : خفت ذهابه فأمنته بمثل ذلك ، ولو أو بما يقضى به عليه إلا أن يبين لذلك وجها قال في التوضيح : وإلى هذا أشار حلف في سلعة لا باعها لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق التونسي وتأول مسألة البيع على أن يمينه كانت بما يقضى عليه فيه بالحنث فإنه قال : وإن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر ; لأن الناس إنما يقصدون بهذا إيلام العبد لا أنه يضربه بيده ، وإن حلف لا ضربته فأمر غيره فضربه حنث ; لأن القصد الإيلام وقد وجد ، وإن حلف لا باع ولا اشترى فأمر غيره ففعل ، فقال : يحنث ولعله يريد إذا كانت يمينه بالطلاق وعليه بينة ، وإن كان ظاهر المدونة خلافه ، انتهى . وحكي في التنبيهات عن بعضهم أنه جعل ما قاله في البيع مخالفا لما قاله في الضرب والأول أظهر والله أعلم ، انتهى كلام التوضيح ، وهذان التأويلان المشار إليهما أولا .