الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وأشار إلى المثال الثالث . بقوله :

                                                                                                                            ص ( وكتوكيله في لا يبيعه ، ولا يضربه ) ش يعني أن من حلف لا يبيع عبده فأمر غيره ، وقال : نويت بنفسي أو حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه وقال : نويت بنفسي فله نيته في الفتيا دون القضاء على أحد التأويلين الآتيين على المدونة قال في كتاب النذور منها : وإن حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف ليضربنه فأمر غيره فضربه بر إلا أن ينوي بنفسه ، وإن حلف أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعه له حنث ولا يدين ، وقال قبله ومن حلف أن لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشتراه له حنث ، انتهى . نصها : قال ابن يونس قال ابن المواز إذا كانت له نية في الشراء أو البيع أن لا يليه ; لأنه قد غبن غير مرة فله نيته ، وأما إن كره شراءه أصلا فقد حنث ، وقاله أشهب ولم ينوه ابن القاسم ، انتهى .

                                                                                                                            وفي التبصرة قال فيمن حلف ليضربن عبده فأمر من ضربه بر ، وإن حلف لا يضربه فأمر من ضربه حنث إلا أن ينوي أن لا يضربه بنفسه ، وإن حلف أن لا يبيعه فأمر من باعه حنث ولم ينو ، وقال محمد ينوي فنواه في الضرب إذا أمر من ضربه ; لأن من السادات من يطمئن عبده بمثل ذلك لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر وأرى أن ينوي في البيع إن قال : خفت ذهابه فأمنته بمثل ذلك ، ولو حلف في سلعة لا باعها لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق أو بما يقضى به عليه إلا أن يبين لذلك وجها قال في التوضيح : وإلى هذا أشار التونسي وتأول مسألة البيع على أن يمينه كانت بما يقضى عليه فيه بالحنث فإنه قال : وإن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر ; لأن الناس إنما يقصدون بهذا إيلام العبد لا أنه يضربه بيده ، وإن حلف لا ضربته فأمر غيره فضربه حنث ; لأن القصد الإيلام وقد وجد ، وإن حلف لا باع ولا اشترى فأمر غيره ففعل ، فقال : يحنث ولعله يريد إذا كانت يمينه بالطلاق وعليه بينة ، وإن كان ظاهر المدونة خلافه ، انتهى . وحكي في التنبيهات عن بعضهم أنه جعل ما قاله في البيع مخالفا لما قاله في الضرب والأول أظهر والله أعلم ، انتهى كلام التوضيح ، وهذان التأويلان المشار إليهما أولا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية