ثم لما فرغ من الرابع أشار إلى الخامس بقوله :
ص ( ثم شرعي )
ش : يعني إذا فقدت الأربعة المتقدمة قال حمل اللفظ على مقتضاه في الشرع ابن فرحون في شرح وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع ، وكذلك إن كان الحلف على شيء من الشرعيات مثل أن تقول : والله لأصلين أو لا أصلي فهذا يحمل على الصلاة الشرعية ; لأن الإطلاق العرفي يتناولها أيضا ، ولو حلف ليتوضأن فالعرف الشرعي الذي تستباح به الصلاة والوضوء اللغوي قد يطلق على غسل اليدين فقط ، انتهى . ابن الحاجب
( فرع ) قال في التوضيح في كتاب الوقف : قال إذا ابن شعبان ، انتهى والله أعلم . حلف لا يكلم رجل بني فلان يحنث إذا كلم صبيانهم