. ص ( وبعزمه على ضده )
ش : قال في المدونة في كتاب النذور ، ومن ، فإن أراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة ، ثم يرتجعها فتزول يمينه ، ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل ، وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك القرافي في كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب قوله : ثم أراد إلى آخره هذه المسألة من مشكلات المدونة وإن الطلاق إنما يلزم بعدم التزويج ، فالطلاق المعجل لا يحل اليمين وإنما معنى هذه المسألة أنه عزم على عدم الزواج فعزمه هذا هو حنثه فتلزمه طلقة لحنثه لا أنه ينشئها والعزم على ترك الفعل كترك الفعل ، ففي الجواهر إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي يكون مظاهرا عند اليأس أو العزم على ترك التزويج ، فجعل لعزم يقوم مقام تعذر الفعل ، فقول الكتاب طلقها أي تسبب في طلاقها بعزمه وقبل الأجل إذا [ ص: 291 ] ضرب أجلا هو على بر ، فلا يحنث بمجرد العزم لمخالفته للبر ، وإذا كان على حنث وعزم على الحنث قوي العزم بما كان حاصلا قبله وهو الحنث وتظاهر عليه فوقع الحكم وها هنا تعارضا فالبر عكس الحنث في ذلك ، وقال في الذخيرة في مدارك الحنث والبر : السادس العزم على عدم الفعل ، وهو على حنث ، ثم ذكر كلام المدونة وبه يقيد إطلاق المصنف ، وقول الشارح يحنث بالعزم على ضد ما حلف عليه كانت يمينه على بر أو حنث غير ظاهر ، ومما يدل على أنه لا يحنث في العزم في البر ما سيأتي فيمن حلف لا كلم فلانا أنه لا يحنث بالكتابة إليه إذا لم يصل إليه الكتاب ، وكما إذا ، ولأنه لو كان يحنث بالعزم على ضد المحلوف عليه في البر لما تصور إخراج الكفارة قبل الحنث فتأمله والله أعلم . كلم شخصا يظنه المحلوف عليه فتبين أنه غيره
( تنبيه ) ما ذكره ابن غازي عن ابن رشد يفهم منه أن اليمين بالله إذا كانت على بر أنه يحنث بالعزم وليس كذلك قال في الأم فيمن ولم يوقت في ذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا قال : إذا لم يوقت فليكفر عن يمينه ، ولا يضرب فلانا ، وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ; لأني سألت قال : والله لأضربن فلانا عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك إلى آخر كلام المدونة المتقدم ، وليس هو أيضا مراد مالكا ابن رشد ، وإنما مراده أن اليمين بالله وإن كانت على بر فإنه يجوز فيها تقديم الكفارة ; لأن تقديم الكفارة قبل الحنث جائز على المشهور فتأمله والله أعلم .