الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وبدوام ركوبه أو لبسه في لا أركب وألبس )

                                                                                                                            ش : قال في القوانين : من حلف لا يسكن دارا وهو ساكن ، أو أن لا يلبس ثوبا وهو [ ص: 294 ] عليه ، أو أن لا يركب دابة وهو عليها لزمه النزوع أول أوقات الإمكان ، فإن تراخى مع الإمكان حنث ، وفي الواضحة لا يحنث ، انتهى . وانظر رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب النكاح قال في التوضيح : ومثاله في البر لو قال : لألبسن الثوب أو لأركبن الدابة فإنه يبر بالدوام ، ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات ، بل بحسب العرف فلذلك لا يحنث في النزول ليلا ، ولا في أوقات الضرورات ، ولا بنزع الثوب ليلا ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) إذا قال : إن حملت امرأته فهي طالق ، وهي حامل فهل التمادي في الحمل كابتدائه وتطلق عليه أم لا تطلق إلا بحمل آخر فيه خلاف قاله في أول سماع ابن القاسم من النذور ، وقال ابن عرفة ودوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه الشيخ عن ابن عبدوس عن ابن القاسم كاللبس والسكنى والركوب لا الحمل والحيض والنوم ، أو قال لحامل أو حائض أو نائمة إذا حملت أو حضت أو نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحالة ، بل لمستقبل فيجعل في الحيض لإتيانه ، وجعله أشهب كالحمل التونسي اختلف في كون تمادي الحمل والحيض والنوم كالركوب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية