ص ( وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه )
ش : قال في المدونة : وإن حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث ، وإن ائتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبه حنث ، ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم لم يحنث حتى يأتزر به ، انتهى . حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة أو قلنسية فلبسه
قال أبو الحسن قوله : إلا أن يكون كره إلخ قال إن هذا إذا كان الثوب حين حلف يلبس على وجه ما ، وأما إن كان لا يلبس على وجه كالشقائق فيحنث ; لأنه هكذا يلبس ( الشيخ ) مثل من أبو عمر ، وقوله : فإن ائتزر به إلى آخره ، وقال حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزها في هذا الوجه الأول : لا يحنث سحنون ابن رشد هذا على ثلاثة أوجه : وجه لا يحنث فيه باتفاق ، وهو إذا جعله على ناصيته . ووجه الاختلاف أنه يحنث ، وهو إذا لبس الثوب على هيئة لبسه إذا أخذ عمامة فأدارها على رأسه أو رداء فالتحف به . ووجه اختلف فيه ، وهو إذا لبس الثوب على غير هيئته كالقميص يأتزر به وشبهه ، وقوله : لم يعلم إنما هو في السؤال والمعتبر إنما هو اللبس ، انتهى . ولهذا أسقطه المصنف فصنيعه أحسن من صنيع صاحب الشامل حيث ذكره فإنه يوهم اعتباره والله أعلم .
( فرع ) قال أبو الحسن الصغير قال أبو محمد صالح ولو قال : لا يحنث قال حلف لا يلبس ثوبا فحمل فيه زرعا على أكتافه أو حملت المرأة فيه ولدها أبو القاسم بن زانيف يحنث ، وقال غيره : لا يحنث الشيخ يعني بالغير نفسه .