الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( وإنما يلزم به ما ندب )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة نذر المحرم محرم ، وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات ، انتهى . وما عزاه لابن رشد في المقدمات نحوه له في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه : النذر ينقسم على أربعة أقسام نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به ، ونذر في معصية يحرم الوفاء به ، ونذر في مكروه يكره الوفاء به ، ونذر في مباح يباح الوفاء به ، انتهى . قال في التوضيح وقسم اللخمي نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو الأضحى على ثلاثة أقسام إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب له أن يأتي بطاعة من جنس ذلك ، وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها في ذلك اليوم ، فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه ، وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان في القضاء قولان ، انتهى باختصار وانظر ابن ناجي على الرسالة .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه ما نصه ( فإن قلت ) هل في قول المؤلف لم يلزمه دليل على جواز الإقدام على الوفاء بذلك والذهاب إلى المسجد النائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف لما علمت أن عدم اللزوم أعم من المنع ( قلت ) لا دلالة فيه على ذلك ; لأن عدم اللزوم كما هو أعم من المنع فكذلك هو أعم من الإذن ، وأيضا فإن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمي الوجوب والتحريم ; لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ، ولا يجوز الوفاء به كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب وشبهه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية