. ص ( وثلثه حين يمينه )
ش : تصوره ظاهر ، وهذا إذا لم يكن عليه دين قال البرزلي في أول كتاب الأيمان [ ص: 321 ] وسئل عمن ابن أبي زيد فأجاب يؤدي دينه ومهر امرأته ، وإن بقي شيء تصدق بثلثه ، قال حلف بالصدقة وعليه دين ، البرزلي قلت : هذا في الحقوق المعينة ، فإن كان مستغرق الذمة لغير معين ففيه خلاف ، انتهى .
( تنبيه ) وإذا وجب عليه إخراج الثلث فتارة لا يقضى عليه بذلك ، ولكن يؤمر به من غير قضاء ، وتارة يقضى عليه بذلك ، قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ومن جعل ماله هديا أو صدقة أجزأه ثلثه ، ولا يقضى عليه بذلك إن جعله لمساكين غير معينين ، وإن جعله لمعينين ، فإنه يقضى عليه به ، وإن جعله لمسجد معين قيل : يقضى عليه ، وقيل : لا يقضى عليه انتهى .
قال المصنف في آخر باب الهبة : وإن لم يقض عليه ، بخلاف المعين ، وفي مسجد معين قولان ، انتهى . وقال في باب العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين ، انتهى . قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين
. وقال في المدونة في كتاب الهبات : ومن لم يقض عليه بشيء ، وإن قال ذلك في غير يمين بتلا فليقض عليه إن كان الرجل بعينه ، ولو قال داري صدقة على المساكين ، أو رجل بعينه في يمين فحنث لم أجبره على صدقة بثلث ماله وآمره بإخراج صدقة ثلث من عين وعرض ودين ، ولا شيء عليه في أم ولده ومدبرته ، وأما المكاتبون فيخرج ثلثه قيمة كتابتهم ، فإن رقوا يوما ما نظر إلى قيمة رقابهم ، فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل ، قال : وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله ، فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط ، وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله ، فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه ، انتهى . قال : كل مال أملكه صدقة على المساكين
قال الشيخ أبو الحسن في شرح مسألة الدار وحيث قالوا : يؤمر ولا يجبر ، ليس لأنه لا يجبر عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله ، ونقل عن ابن رشد أنه أثم في الامتناع من الإخراج ، وقال ابن عرفة عن محمد عن الباجي ابن القاسم لو امتنع من جعل ماله صدقة من إخراج ثلثه إن كان لمعين أجبر عليه ولغير معين في جبره قولان وأشهب لابن القاسم محتجا بأنه لا يستحق طلب معين ويلزمه في الزكاة . وأشهب
( قلت ) لها طالب معين وهو الإمام ، انتهى . ثم ذكر مسألة الدار المذكورة عن كتاب الهبات ولم يذكر نص المدونة الذي بعدها مع أنه صريح في مسألة ، والعجب من الباجي حيث لم يعز القول بعدم الجبر للمدونة ، وإنما عزاه الباجي ، بل ظاهر المدونة أن لأشهب ابن القاسم موافق عليه إذ لم يذكر خلافه ، وقد قال سند في آخر كتاب الحج : إن عادته إذا روى ما لا يرتضيه أن يبين مخالفته له فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) علم مما تقدم ما يخرج ثلثه وما لا يلزمه إخراجه كما تقدم في نص المدونة .