ص ( إلا المتصدق به على معين فالجميع )
ش : ذكر هذا الفرع في النوادر ، ونقله الشيخ أبو الحسن عنها ، وذكر في كتاب الهبات من النكت عن بعض شيوخه قال عنه ويترك له منه شيء كما يترك لمن فلس وأخذ ماله ما يعيش به هو وأهله الأيام ، انتهى . عبد الحق
( فرع ) قال في المدونة : وإن ، فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل ماله كله ، انتهى . قال : ثلث مالي أو ثلاثة أرباعه أو أكثر
والضابط في ذلك أنه حيث أبقى لنفسه شيئا لزمه ما نذر وحيث لم يبق لزمه الثلث ، وإنما لزمه إذا نذر جميعه لشخص ; لأن المستحق له معين يطالب به ، وإنما لزمه فيما إذا نذر شيئا معينا وكان ذلك جميع ماله كما سيأتي في كلام المصنف ; لأنه قد أبقى شيئا ، ولو ثياب بدنه وما لم يعلم به من المال فتأمله والله أعلم .