. ص ( خرج من بها وأتى بعمرة ) ش شمل قوله بها من كان بالمسجد الحرام ومن كان بمكة خارج المسجد ، فيلزمه الإتيان بعمرة ، وأما من كان في المسجد فلم يذكروا فيه خلافا سواء مكة ، وكذا من كان خارجه ونذر المشي إلى نذر المشي إلى المسجد أو إلى مكة ، وأما من كان خارجه ونذر المشي إلى المسجد فذكروا لابن القاسم فيه قولين ، قال اللخمي في تبصرته : قال ابن القاسم وإذا مكة وهو بها خرج إلى الحل فيأتي بعمرة ; لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها ، وأقل ذلك أوائل الحل ، وإن قال : علي المشي إلى بمكة خرج إلى المسجد من موضعه ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل ، وقال مرة يخرج إلى الحل كالأول ، وإن قال وهو بالمسجد : علي المشي إلى قال علي المشي إلى المسجد وهو مكة أو إلى المسجد خرج إلى الحل ، ثم يدخل بعمرة ، انتهى . وقريب منه في التوضيح ، وانظر كلام ابن يونس ، فإنه ذكر أنه يحرم من الحل وأنه لو أحرم من الحرم خرج راكبا ومشى من الحل والله أعلم .
ص ( من حيث نوى )
ش : قال ابن عرفة ابن رشد لا يجوز كنذر مدني مشيا إلى نذر التحليق في المشي العراق أو الشام ، انتهى .
ص ( ولحاجة )
ش : أي نسيها [ ص: 333 ] ورجع إليها .
ص ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري فيرجع قابلا )
ش : تصوره ظاهر .
( فروع الأول ) الهدي إنما يكون بعد رجوعه كما هو ظاهر كلام المصنف كمن فاته الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ، ولا يقدمه قبل ذلك ، فإن فعل هنا أجزأه ، قاله نقله أبو إسحاق أبو الحسن .
( الثاني ) قال في الذخيرة ، ولا يجعل مشيه الأول ، ولا الثاني في فريضة .
( الثالث ) قول المصنف وغيره فيما إذا أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من ركب في المناسك والإفاضة مكة ، وأما لو أقام بمكة إلى العام القابل لحج من مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي ، وكلام أبي الحسن عن في الفرع الخامس والله أعلم . أبي إسحاق
( الرابع ) لو ثانيا ، فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه ، نقله ركب في مشيه فوجب أن يرجع أبو الحسن عن . عبد الحق
( الخامس ) قال أبو الحسن الصغير انظر ، وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ، ثم يمشي ما ركب أم لا ، وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب ، قال الشيخ إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله أبو محمد صالح ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ، ثم يمشي ما ركب ، وقال لو مشى أولا شيئا كثيرا ، ثم عرض له هذا يعني الركوب قال : يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد ، انتهى . أبو إسحاق