الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص ( خرج من بها وأتى بعمرة ) ش شمل قوله بها من كان بالمسجد الحرام ومن كان بمكة خارج المسجد ، فيلزمه الإتيان بعمرة ، وأما من كان في المسجد فلم يذكروا فيه خلافا سواء نذر المشي إلى المسجد أو إلى مكة ، وكذا من كان خارجه ونذر المشي إلى مكة ، وأما من كان خارجه ونذر المشي إلى المسجد فذكروا لابن القاسم فيه قولين ، قال اللخمي في تبصرته : قال ابن القاسم وإذا قال : علي المشي إلى مكة وهو بها خرج إلى الحل فيأتي بعمرة ; لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها ، وأقل ذلك أوائل الحل ، وإن قال علي المشي إلى المسجد وهو بمكة خرج إلى المسجد من موضعه ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل ، وقال مرة يخرج إلى الحل كالأول ، وإن قال وهو بالمسجد : علي المشي إلى مكة أو إلى المسجد خرج إلى الحل ، ثم يدخل بعمرة ، انتهى . وقريب منه في التوضيح ، وانظر كلام ابن يونس ، فإنه ذكر أنه يحرم من الحل وأنه لو أحرم من الحرم خرج راكبا ومشى من الحل والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( من حيث نوى )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة ابن رشد لا يجوز نذر التحليق في المشي كنذر مدني مشيا إلى العراق أو الشام ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولحاجة )

                                                                                                                            ش : أي نسيها [ ص: 333 ] ورجع إليها .

                                                                                                                            ص ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو المناسك والإفاضة نحو المصري فيرجع قابلا )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) الهدي إنما يكون بعد رجوعه كما هو ظاهر كلام المصنف كمن فاته الحج إنما يهدي إذا حج ثانية ، ولا يقدمه قبل ذلك ، فإن فعل هنا أجزأه ، قاله أبو إسحاق نقله أبو الحسن .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الذخيرة ، ولا يجعل مشيه الأول ، ولا الثاني في فريضة .

                                                                                                                            ( الثالث ) قول المصنف وغيره فيما إذا ركب في المناسك والإفاضة أنه يرجع فيحج راكبا ويمشي في المناسك يعنون به إذا سافر من مكة ، وأما لو أقام بمكة إلى العام القابل لحج من مكة ماشيا وأجزأه على ما سيأتي ، وكلام أبي الحسن عن أبي إسحاق في الفرع الخامس والله أعلم .

                                                                                                                            ( الرابع ) لو ركب في مشيه فوجب أن يرجع ثانيا ، فلو لم يرجع في العام الذي يليه وحج بعد ذلك بأمد أجزأه ، نقله أبو الحسن عن عبد الحق .

                                                                                                                            ( الخامس ) قال أبو الحسن الصغير انظر إذا عجز فركب هل يرجع إلى منزله ، وحينئذ يبتدئ الركوب من هناك ، ثم يمشي ما ركب أم لا ، وإنما يرجع إلى حيث ابتدأ منه الركوب فيمشي ما ركب ، قال الشيخ أبو محمد صالح ظاهره أنه يرجع إلى موضعه فيبتدئ الركوب من هناك فيركب ما مشى ، ثم يمشي ما ركب ، وقال أبو إسحاق لو مشى أولا شيئا كثيرا ، ثم عرض له هذا يعني الركوب قال : يمشي من حيث عرض له ذلك في المرة الثانية واعتد بما تقدم من المشي المنفرد ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية