ص ( كتأمين غيره إقليما )
ش : قال ابن عرفة في الروايات وأقوال الرواة والأشياخ : منها متباين ومترادف ، فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ، ما فيدخل الأمان بأحد الثلاثة ; لأنه رفع استباحتها لا المهادنة وما بعدها ، وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته ; لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما ، وهو عسر لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد اللخمي هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم ، انتهى .
ثم قال والمهادنة ، وهي الصلح : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام ، فيخرج الأمان والاستئمان ، ثم قال : والاستئمان وهو المعاهدة : تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه ، انتهى .