الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( غير الحر المسلم )

                                                                                                                            ش : وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس ، وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفدية أم الولد )

                                                                                                                            ش : أي بقيمتها ، فإن كان سيدها معسرا أتبع بالقيمة .

                                                                                                                            ص ( وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء )

                                                                                                                            ش : ذكر حكم المدبر والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب ، والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم ، فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده ، وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم ، وهو في يده ونقله ابن عرفة وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية