. ص ( يقدر بها على الكر والفر ) ش ظاهر كلام أن هذا خاص بالصغير ، وهو خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب ابن حبيب ، فظاهر كلامه أنه لا يشترط مع ذلك إجازة الإمام أو نحوه ابن حبيب ، وشرط في المدونة إجازة الإمام ، قال : والبراذين إذا أجازها الإمام كانت كالخيل أبو الحسن ، معنى أجازها أنها تعرض عليه ، فإن كانت كالخيل في جريها وسبقها أسهم لها ، انتهى .
وقال في الشامل : وهل مطلقا أو إن أجازها الوالي ، وهو ظاهرها خلاف ، انتهى . وقوله : ظاهرها فيه مسامحة بل نصها والله أعلم .
ص ( ومحبس ) ش تصوره ظاهر .
( فرعان الأول ) في قولان : الأول أحد قولي سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير ابن القاسم ، والثاني وأحد قولي لمالك ابن القاسم .
( الثاني ) اختلف قولان ، فقال في التوضيح عن هل ما للفرس للفارس في الحقيقة أو له وعليه ولو أن عبدا قاتل على فرس سيده ، فإن قلنا أن السهمين للفرس كان ذلك لسيده ، وإن قلنا للفارس فالعبد ممن لا سهم له ، فهذه المسألة لا أعرف فيها نصا وفيها نظر ، انتهى . وقال المازري البساطي لا يسهم له والله أعلم .
ص ( ومنه لربه )
ش : هذا إذا لم يكن مع ربه سواه ، فإن كان معه فرسان فغصب منه واحدة فقاتل عليها فله سهمه ، قال ابن عرفة من فسهماه لغاصبه وعليه أجره ، انتهى . غصب فرسا لذي فرسين
ص ( لا أعجف أو كبيرا لا ينتفع به )
ش : قوله : لا ينتفع به قيد فيهما قاله في التوضيح ، وجعل الشارح لا نافية للجنس وليس كذلك ، وإنما هي عاطفة والله أعلم .
ص ( وبغل ) [ ص: 373 ]
ش : ومثله الفيل قاله ابن عرفة .