( السادس ) قال في التوضيح فرع قال في سماع مالك : أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى . ابن أبي أويس
وقال ابن عرفة : وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة ابن رشد [ ص: 412 ] ولو اتخذ الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا وفعله عمر أبو عمر عن طلب ابن وهب جرير البجلي أن يخطب له امرأة من عمر دوس ثم طلبه بذلك لنفسه ، ثم ابنه مروان بن الحكم عبد الله كذلك فدخل عليها فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها لنفسه فقالت : أهازئ أم جاد ؟ فقال : بل جاد فنكحته وولدت له ولدين عمر
قال وفي سماع : أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة . ابن أبي أويس
( قلت ) هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل رضي الله عنه انتهى . عمر
وقال في الإرشاد : يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة ، قال الشيخ زروق في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله ; إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم ، ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى . عمر
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : وإذا ; فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه حسبما ذكره عمر عن ابن عبد البر ولولا الإطالة لذكرنا ذلك ، ثم ذكر كلام ابن وهب ابن عرفة انتهى .
وقال في الجلاب ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين ، أو مفترقين ما لم توافق واحدا منهم ، أو تسكن إليه فإذا وافقت واحدا منهم وسكنت إليه ; لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فإن خطبها على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة .
وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى .
وقال البساطي حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت لمرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى