الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعكسه )

                                                                                                                            ش : أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد ، أو من غيره قال في المتيطية ، وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح ، أو بشبهة نكاح في الاستبراء ، أو العدة من غير نكاح كأم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان الاستبراء من غصب ، أو زنا ، أو من بيع في الإماء ، أو هبة ، أو موت ، أو عتق الحر وقد وطئ البائع ، أو الواهب ، أو الميت ، أو المعتق ، وأما إن لم يطأ واحد منهم فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى .

                                                                                                                            ص ( ، أو بملك عن ملك )

                                                                                                                            ش : قال في المتيطية ، وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق فالوطء بملك ، أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خاصة ، أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان استبراؤها من غصب ، أو زنا ، أو من بيع ، أو هبة ، أو عتق انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية