ص ( وذكر المساوي )
ش : قال في شرح القرطبي في كتاب البر والصلة لما تكلم على الغيبة مسلم وقال : وقد يخرج عن هذا الأصل صور فتجوز الغيبة في بعضها وتجب في بعضها ويندب إليها في بعضها فالأول يعني الجائز كغيبة المعلن بالفسق المعروف به فيجوز ذكره بفسقه لا بغيره مما لا يكون مشهورا به لقوله عليه الصلاة والسلام { : وما يجوز فيه ذكر الإنسان بما يكره } وقوله { بئس أخو العشيرة } وقوله { لا غيبة في فاسق } الثاني : يعني ذكر جرح الشاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته وجرح المحدث الذي يخاف أن يعمل بحديثه ، أو يروى عنه وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع عليها من السلف الصالح ، ونحو ذلك ذكر عيب من استنصحت في مصاهرته ، أو معاملته فهذا يجب عليه الإعلام بما يعلم من هيئاته عند الحاجة إلى ذلك على وجه الإخبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فصعلوك معاوية } الحديث وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجب بل يندب إليه كفعل المحدثين حين يعرفون بالضعفاء مخافة الاغترار بحديثهم ، وكتحذير من لم يسأل مخافة معاملة من حاله يجهل ، وحيث حكمنا بوجوب النص على العيب فإن ذلك إذا لم يجد بدا من التصريح والتنصيص فأما لو أغنى التعريض ، أو التلويح ; لحرم التفسير والتصريح فإن ذلك ضروري والضروري مقدر بالحاجة انتهى ، وقال الشيخ : أما يوسف بن عمر إذا قال [ ص: 419 ] له : أريد أن أناكح فلانة فإنه يذكر له ما فيها وفيه ابتغاء النصح لا لعداوة في المشاور فيه انتهى .
( تنبيه ) قال الجزولي في شرح الرسالة إذا استشير الإنسان فإنه يجوز له أن يكشف عما يعلم فيه من خير أو شر ولا يجب عليه ذلك الشيخ إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه وإلا فذلك واجب عليه ; لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وقد قال قبل هذا : وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم وقد نص على هذا ابن يونس قال بعض الشيوخ : انظر هل يكشف له عن حاله قبل أن يستشار أم لا الشيخ ظاهر الكتاب أنه يذكر إذا سئل عنه وإلا فهو غيبة والغيبة حرام انتهى .
وما ذكره الجزولي من أنه لا يجب عليه أن يكشف عما يعلم فيه إذا سئل عنه إلا إذا لم يكن هناك من يعرف مخالف لما تقدم في كلام وكذلك ما ذكره من أنه لا يكشف عن حاله إلا إذا سئل عنه وإلا كان غيبة مخالف لما تقدم في كلام القرطبي من أنه مندوب فتأمله القرطبي