الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار )

                                                                                                                            ش : نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام : مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى والحر والعبد ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب انتهى .

                                                                                                                            وهذا إنما يكون للمكاتب إذا قصد ابتغاء الفضل ، وأما إذا لم يكن في صداقها فضل لم يكن له أن يزوجها إلا بإذن سيده قاله ابن رشد انتهى من ابن فرحون فعلم منه أن المالك إذا كان عبدا ، أو كانت فيه شائبة حرية ولكن ليس له التصرف في ماله فليس له أن يزوج إلا بإذن سيده والجبر في الحقيقة للسيد لا له ، بل ليس له أن يتولى نكاح الأمة وإن رضي سيده والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) يلحق بالمالك الوصي قال ابن الحاجب : والوصي يزوج رقيق الموصى عليه بالمصلحة وقاله ابن عرفة وصاحب الشامل قال ابن عبد السلام : وله جبرهم انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ومثل الأب في رقيق ولده مقدم القاضي والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية