ص " وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر " ش يعني أن النكاح يصح إذا إذا لم يكن مجبرا ولو كان الأبعد هو الحاكم قال في أوائل النكاح الأول في المدونة وإن لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه ، أو من ابنه برضاها جاز ذلك ; لأنه ولي من لا ولي له وإن كان لها ولي فزوجها القاضي من نفسه ، أو من ابنه برضاها وأصاب وجه النكاح ولم يكن جور فليس لوليها فسخ ذلك عقده الأبعد مع وجود الأقرب أبو الحسن : قوله ولي من لا ولي له مفهومه من لها ولي فليس بولي لها وليس كذلك ، بل القاضي ولي كل واحد ا هـ . وقوله إن لم يجبر أي فإن كان الولي القريب مجبرا فلا يصح تزويج البعيد والمجبر هو الأب والوصي قال ابن عرفة : ولو ففي تحتم الفسخ وإجازته بإجازة الوصي . أنكح بكرا ذات وصي بغير إذن وليها
ثالثها : إن كان نظر لم يفسخ لعياض عن ظاهرها وبعض الشيوخ ا هـ . والمالك أيضا مجبر كما تقدم . وابن شعبان
( تنبيه ) فإذا فقال تعدد الأوصياء وكان وصي ومشرف ابن رشد في الأجوبة : ليس إنكاح أحد الوصيين دون إذن صاحبه بمنزلة إنكاح الوصي دون إذن المشرف ; لأن الوصيين وليان جميعا كالسيدين في الأمة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالعقد عليها دون صاحبه إلا أن يوكله على ذلك فإن فعل ; كان العقد فاسدا كنكاح عقده غير ولي ، وأما المشاور فليس بولي ولا له من ولاية العقد شيء ، وإنما له المشاورة فإن أنكح الولي دون إذنه فالعقد صحيح إلا أنه موقوف على إجازته فإن مات المشرف وقف على نظر القاضي انتهى ونقله ابن سلمون في أوائله .
وفي النوادر : إذا فنكاح كل واحد منهما مردود إلا أن يأذن كل واحد لصاحبه فيكون للأول منهما ، وذلك في الوصيين والسيدين انتهى بالمعنى . عقد كل واحد من الوليين على وليته
( تنبيه ) لو فرض للبنت أبوان كما في مسائل القافة فانظر هل يكونان كالوصيين ؟ وانظر في باب الوصايا كلام المدونة .
( تنبيه ) يستثنى من مسألة المؤلف عضل الولي ومسألة الكافل على أحد الأقوال .