( تنبيه ) قال المشذالي إثر كلام المدونة وهنا بحث وهو أن يقال : إن كالنكاح أجاب طلاق الصبي لا يلزم ولا يخير الولي فيه القرافي بأن عقد النكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب التحريم ولم يخاطب به قلت الأولى في الفرق أن يقال : الطلاق حد من الحدود [ ص: 454 ] ولا حد على الصبي ولذلك تشطر طلاق العبد ، والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير وليه فإن قلت : لا نسلم أن الطلاق حد لقوله في الكتاب وليس حدا من الحدود قلت : قال قبله في الأم : لا تقام الحدود إلا على من احتلم والطلاق من حدود الله ولعياض وغيره كلام على اللفظين وقال تعالى { تلك حدود الله } والطلاق من جملة المشار إليه ا هـ . كلامه . وما نسبه للقرافي هو في الذخيرة وفي الفرق الأربعين والمائة من القواعد .
ص " بلا مهر "
ش : تصوره ظاهر قال أبو الحسن إثر قوله في المدونة ; لأن وطأه كلا وطء : وظاهره وإن افتضها وإنما يكون عليه ما شانها ; لأنها سلطته ا هـ . فجزم بأن عليه ما شانها وقال وإن رأى فسخه فلا صداق لها ابن عبد السلام ينبغي أن يضمن لها ما شانها ا هـ . فلم يجزم بذلك فتأمله مع كلام أبي الحسن والله أعلم .
ص " ولا عدة "
ش : يريد ما لم يمت دخل بها ، أو لم يدخل وتقييد فإن مات قبل الرد فالعدة عليها الشيخ بهرام لذلك بالدخول ليس بظاهر فتأمله والله أعلم .