. ص " ونفقة العبد في غير خراج وكسب "
ش ( فرع ) فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ولا فرق بين عبد الخراج وغيره انتهى من التوضيح ومنه المدبر والمعتق لأجل كالعبد ، والمكاتب كالحر ; لأنه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه [ ص: 458 ] والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده كالعبد . ولا يباع العبد في نفقة زوجته
ص ( ) ولا يضمنه سيد بإذن التزويج
ش : هذا إذا أذن له ، وأما إن أنكحه فهو على من شرط عليه وإن سكتوا عنه فالمعروف أنه على العبد وقيل : على السيد ، وعلى المعروف فالمشهور أنه فيما حصل له من معروف انتهى .
ص " ووصي "
ش : يريد الذي له الإجبار وقاله ابن فرحون في شرح ووصي الوصي كالوصي قال في الشامل : لا غيرهم على المشهور وفي فسخه وثبوته إن دخل فطال قولان انتهى . ابن الحاجب