ص " وصغيرا "
ش : قال في التوضيح قال عياض ولا خلاف في جواز وقد ذكر في كتاب الخلع فقال : إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة وتبعه في الشامل فقال ولأب جبر صغير لغبطة على المنصوص انتهى . إنكاح ابنه الصغير
ص " وفي السفيه خلاف "
ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه ; وجب تزويجه ولو لم يطلبه ومقابله يمنع ، ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه ; منع وإلا ; زوج بعد التربص انتهى .
ص " وإن مات ، أو أيسر وأبعد ولو شرط ضده " وصداقهم إن عدموا على الأب
ش : قال في الشامل : كان زوجه تفويضا ولم يفرض [ ص: 459 ] حتى بلغ .
( فروع الأول ) قال في الشامل : فلو كانا عديمين فلا شيء على الأب قيل : ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه ; لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل : للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى . فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه دارا فكالموسر على الأصح .
( الثاني ) قال في الشامل أيضا ولو فلا شيء على الأب أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ، ثم مات الزوج